منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨١ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
مسألة ٢٧٠: لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري.
مسألة ٢٧١: يجوز بيع الزرع محصوداً، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
مسألة ٢٧٢: لا تجوز المحاقلة، وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه، وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه، بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب منه.
مسألة ٢٧٣: الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ يجوز بيعها قبل ظهورها إذا كان معلوم الحصول، وكذا يجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزرّاع.
مسألة ٢٧٤: لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضاً.
مسألة ٢٧٥: إذا كانت الخضرة ممّا يجزّ كالكرّاث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزّة وجزّات، والمرجع في تعيين الجزّة عرف الزرّاع كما سبق، وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت، فإنّه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
مسألة ٢٧٦: إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معيّن فيتقبلها بذلك المقدار، فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلًا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
مسألة ٢٧٧: الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون