منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٢١ - المرتبة الثالثة - الأعمام والأخوال
العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم (١٧٦٣).
مسألة ١٧٧٤: قد عرفت أنّ العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإنّ ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلًا عند المشهور ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة أو كان العم أو ابن العم انثى سقط ابن العم وكان الميراث للعم والعمّة.
مسألة ١٧٧٥: الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم ام أو خال لأب أو امّ كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم امّه ولا خال امّه، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله.
مسألة ١٧٧٦: أولاد العم والخال مقدّمون على عم أبي الميت وخال أبيه وعم امّ الميت وخالها، وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنّهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.
مسألة ١٧٧٧: إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الامّ وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالامّ الثلث يقسّم بينهم بالسوية، وللمتقرب بالأب الثلثان، والمشهور أنّ ثلثهما- أي ثلث الثلثين- لخال أبيه وخالته يقسّم بينهما بالسوية والباقي يقسّم بين عم أبيه وعمته للذكر