منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٥ - كتاب الغصب
كتاب الغصب
الغصب: وهو حرام عقلًا وشرعاً، ويتحقّق بالاستيلاء على مال الغير ظلماً وإن كان عقاراً، ويضمن تمامه بالاستقلال، ولو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة، ولو اختلفت فبتلك النسبة، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة، وكذا إذا فاتت تحت يده، ولو غصب الحامل ضمن الحمل.
مسألة ٦٨٢: لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه، وإلّا فيضمن.
مسألة ٦٨٣: لو غصب من الغاصب تخيّر المالك في الاستيفاء ممّن شاء، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأوّل.
مسألة ٦٨٤: إذا استولى على حرّ فتلف عنده فلا ضمان على المستولي، وإن كان الحرّ صغيراً إلّاأن يكون تلفه مستنداً إليه.
مسألة ٦٨٥: إذا منع حرّاً عن عمله لم يضمن إلّاإذا كان أجيراً خاصاً لغيره فيضمن لمن استأجره، ولو كان أجيراً له لزمته الاجرة، ولو استعمل الحرّ فعليه اجرة عمله.
مسألة ٦٨٦: لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما، وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما فإنّ صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه إمّا بترك رباطه أو بحلّه من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه.