منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٣ - فصل في شرائط الموقوف عليه
في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك، وكذا غيرها ممّا له منفعة محلّلة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال. نعم، لا يبعد صحة وقفها لحفظ الاعتبار مع شرط الصرف فيما إذا اتفق اضطرار خاص للموقوف عليهم أو لبعضهم، وهل يصحّ وقف النقود الورقيّة بما هي مالية محضة فيجب حفظ ماليتها الخارجية ولو ضمن استبدالها بغيرها ممّا يعادلها من النقود الاخرى أو البضائع فيصحّ الاتّجار بها بشرط حفظ المالية وصرف ناتجها وما زاد عليها في الجهة الموقوف عليها لا يبعد ذلك وإن كان الأحوط تركه.
مسألة ١١٤٤: المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما، والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
مسألة ١١٤٥: لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف، فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل، مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.
فصل: في شرائط الموقوف عليه
مسألة ١١٤٦: يشترط في الموقوف عليه امور:
الأوّل: التعيين، فإذا وقف على المردّد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصحّ. نعم، إذا وقف على الجامع بين أمرين أو امور صحّ.
الثاني: أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصاً موجوداً حال الوقف فلا يصحّ الوقف على المعدوم حاله، سواء أكان موجوداً قبل ذلك كما إذا وقف على زيد