منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٣ - الفصل الرابع في عقد المتعة
مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء، ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء مع قدرة الزوج على غيره من الاستمتاعات سقط من المهر بمقداره أيضاً.
مسألة ١٣٠٦: لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل، ولو كان أكثر من المهر المسمّى، ولا يقاس بعمل الأجير في الإجارة الفاسدة حيث يمكن فيه دعوى أقل الأمرين من الاجرتين؛ لأنّ المهر لا يكون اجرة على التمكين للاستمتاع، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان.
مسألة ١٣٠٧: يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج، وليس للزوج حينئذٍ نفي الولد مع احتمال تولّده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان، إلّاإذا كان قد أقرّ به سابقاً، وكذا الحكم في الأمة.
مسألة ١٣٠٨: لو أبرأها المدة على أن لا تتزوّج فلاناً وقبلت، صحّ الإبراء وبطل الشرط فلا يجب عليها الوفاء به، بل لو قيل بصحّة الشرط أيضاً صحّ زواجها منه.
مسألة ١٣٠٩: لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر تولّاه الحاكم، ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان، لكنها إن تزوجت به صحّ التزويج وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها، فإن امتنعت أجبرها الحاكم، فإن تعذّر إجبارها زوّجها الحاكم منه، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحّت المصالحة، ولو أبرأها معلّقاً على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان مثلًا أو مطلقاً فالمشهور بطلان الإبراء، وفيه إشكال.
مسألة ١٣١٠: تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين، ولا يكفي فيهما المسمّى أو في إحداهما، فإن كانت في سنّ من تحيض ولا