منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٩ - الفصل السابع التسليم والقبض
مسألة ١٧٨: التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرّف.
مسألة ١٧٩: إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع، وكان تلفه من مال البائع، ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.
مسألة ١٨٠: يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي، وأمّا في المنقولات فقيل انّه لابدّ فيها من الاستيلاء عليها خارجاً، مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس، وأخذ لجام الفرس أو ركوبه. ولكن لا يبعد كفاية التخلية فيه أيضاً في الخروج عن الضمان. نعم، لابد من القبض بمعنى الاستيلاء في بعض المقامات، كما في بيع الصرف والسلم الذي يشترط فيه القبض والاقباض في المجلس.
مسألة ١٨١: في حكم التلف تعذّر الوصول إليه، كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك.
مسألة ١٨٢: لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه، كان بمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بارساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه.
مسألة ١٨٣: إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد، وللمشتري الرجوع على كل من البائع أو المتلف بالبدل من مثل أو قيمة، وإذا رجع المشتري على البائع بالبدل فدفعه إليه رجع البائع على المتلف بالبدل. وهل للمشتري الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم؟ إشكال، والأظهر ذلك.