منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٤٢ - الفصل الثاني في صيغة العتق
الفصل الثّاني: في صيغة العتق
مسألة ١٥٢٦: الصريح من صيغة العتق: (أنت حرّ)، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به، ولا يقع بغيرهما، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة، ولا يقع معلّقاً على شرط، ولا في يمين كما إذا قال: (إن كلّمت زيداً فعبدي حرّ)، ولو شرط مع العتق شيئاً من خدمة وغيرها جاز.
مسألة ١٥٢٧: يشترط في المعتِق البلوغ والاختيار والقصد والقربة، ويشترط في المعتَق- بالفتح- الملك، وفي اشتراط إسلامه إشكال، والأقرب العدم، ويكره عتق المخالف، ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعداً.
مسألة ١٥٢٨: لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو أعتق بعض عبده عتق كلّه، ولو كان له شريك قوّمت عليه حصة شريكه، ولو كان معسراً سعى العبد في النصيب.
مسألة ١٥٢٩: لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها.
مسألة ١٥٣٠: من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به، وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه، وكذا الإقعاد على المشهور المدّعى عليه الإجماع، ويحتمل ذلك في الجنون.
مسألة ١٥٣١: لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتُري من مولاه واعتق واعطي الباقي، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد.