منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٠ - كتاب المضاربة
مسألة ٥٩٥: لو كان الفسخ من طرف العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته كان له على المالك اجرة مثل عمله وسفره وكان للمالك عليه ما أنفقه من رأس المال في سفره.
مسألة ٥٩٦: إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام، وإن لم يرضَ أحدهما اجبر عليها. هذا في المضاربة الاذنية، وأمّا العهدية اللازمة فإن تحقق الفسخ أو الانفساخ كان الربح كلّه للمالك، وللعامل اجرة مثل عمله.
مسألة ٥٩٧: إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، الأحوط الوجوب إن كان الفسخ من قبل العامل.
مسألة ٥٩٨: لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّاالتخلية بين المالك وبين ماله، وأمّا الإيصال إليه فلا يجب إلّاإذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الردّ إلى بلده إذا كان الفسخ من قبل العامل.
مسألة ٥٩٩: إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادّعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدّم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بيّنة عليها، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل.
مسألة ٦٠٠: إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدّعي المالك الأقل والعامل يدّعي الأكثر فالقول قول المالك.
مسألة ٦٠١: إذا ادّعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل.