منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨١ - الرابع من أسباب التحريم - الكفر
يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر، كما أنّ الحكم مختصّ بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض فيه عادة في معرض الموت لا المرض الذي اتفق فيه الموت.
مسألة ١٢٩٥: لو تزوّج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر.
مسألة ١٢٩٦: لو تزوّجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثمّ مات الزوج في مرضه فالأظهر إرثه منها.
مسألة ١٢٩٧: الظاهر أنّ النكاح في حال مرض الموت إذا مات فيه الزوج قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته، والظاهر عدم عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين طويلة إلّاإذا شارف فيه المريض على الموت بحيث عدّ مرض الموت.
مسألة ١٢٩٨: يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف غير الناصب على كراهية، بل الأحوط تركه إلّاإذا خيف عليها الضلال فيحرم تكليفاً لا وضعاً ويجوز العكس إلّاإذا خيف الضلال فيحرم تكليفاً لا وضعاً، ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر.
مسألة ١٢٩٩: نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر اخرى.
مسألة ١٣٠٠: يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس.
مسألة ١٣٠١: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة، وكذا من الزوج لها إلّاأن تكون محرمة أبداً عليه أو تحتاج إلى محلّل. نعم، لو كانت الخطبة بحيث لا تدعوها إلى المحرّم ففي عدم جوازها تأمل، بل منع.