منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٢٦ - الأول - ولاء العتق
مسألة ١٧٩٣: القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من أعيانها، وكذا الماء الموجود فيها فإنّها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.
مسألة ١٧٩٤: لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن البناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال، وإن كان الأظهر العدم.
مسألة ١٧٩٥: المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
مسألة ١٧٩٦: قد تقدم في كتاب النكاح أنّه لو تزوّج المريض في مرض الموت ودخل بزوجته ورثته، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
الثاني- الولاء:
وأقسامه ثلاثة:
الأوّل- ولاء العتق:
مسألة ١٧٩٧: يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة:
الشرط الأوّل: أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر، وإلّا لم يثبت للمعتق الميراث، وكذا المكاتب إلّاإذا شرط المولى عليه الميراث فإنّه حينئذٍ يرثه. نعم، إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصحّ الشرط.
مسألة ١٧٩٨: الظاهر أنّه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فاعتق عبداً معيّناً وفاءً بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءً بنذره.