منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٧ - كتاب الحوالة
كتاب الحوالة
الحوالة: هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.
مسألة ٨٧٧: يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة، ولا يعتبر قبول المحال عليه إلّا إذا كان بريئاً أو كان ما في ذمته يختلف عن الدين المحال في الجنس أو المدّة.
مسألة ٨٧٨: يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلّافي الحوالة على البريء، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلساً، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال، والأظهر عدم الاعتبار إلّافي الحوالة على البريء أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذٍ قبول المحال عليه برضاه واختياره.
مسألة ٨٧٩: يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل، فلا تصحّ الحوالة بما سيستقرضه.
مسألة ٨٨٠: يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيناً، فإذا كان شخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين. نعم، يصحّ حوالة بعض الدين كما إذا كان مديناً لآخر بمنّين من الحنطة فأحال منّاً منهما على زيد الذي له عليه منّ من الحطنة.