منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٠ - كتاب اللقطة
سنة وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم.
مسألة ٦٦٧: إذا تملّك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه، وليس للمالك المطالبة بالبدل، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها ولم يكن يمكن فسخ العقد واسترجاعه بخيار أو تقايل كان للمالك عليه البدل وهو المثل في المثلي، والقيمة في القيمي، وإن كان يمكنه الاسترجاع فالأحوط ذلك مع مطالبة المالك بالعين.
مسألة ٦٦٨: إذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة، وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة، ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة. هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، وإلّا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدّق.
مسألة ٦٦٩: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّابالتعدي عليها أو التفريط بها، ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها. نعم، إذا تملّكها أو تصدّق بها ضمنها على ما عرفت.
مسألة ٦٧٠: يجوز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط إذا علم الحاكم به وتعهّد بذلك، وإلّا وجب عليه التعريف أيضاً.
مسألة ٦٧١: إذا شهدت البينة بأنّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملّك أم بعده.
نعم، إذا كان بعد التملّك فقد عرفت أنّه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل، وكذا إذا تصدّق بها ولم يرض المالك بالصدقة.
مسألة ٦٧٢: إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن