منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٣ - كتاب الوكالة
كتاب الوكالة
الوكالة: ولابدّ فيها من الإيجاب والقبول بكل ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة، ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب، كما لا يشترط فيها التنجيز، فلو علّقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة، ويصحّ تصرف الوكيل حينئذٍ عند تحقيق الشرط.
مسألة ٩٤١: الوكالة جائزة من الطرفين ولكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به، فلو تصرّف قبل علمه به أو بلوغ خبر عزله بوجه معتبر صحّ تصرفه.
مسألة ٩٤٢: تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه كما أنّها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه، وفي بطلانها مطلقاً حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال، والأظهر عدم البطلان.
مسألة ٩٤٣: تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه.
مسألة ٩٤٤: الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق، إلّا إذا علم أنّه ذكره من باب أحد الأفراد.
مسألة ٩٤٥: لو عمّم الموكل التصرف صحّ تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقاً إلّا في الإقرار. نعم، إذا قال: (أنت وكيلي في أن تقرّ عليَّ بكذا لزيد مثلًا) كان هذا إقراراً منه لزيد به بلا فرق بين أن يقرّ الوكيل به أم لا.
مسألة ٩٤٦: الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالّاً بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب.