منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٤ - كتاب الوكالة
مسألة ٩٤٧: وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض، وكذلك العكس.
مسألة ٩٤٨: يشترط أهلية التصرف في الموكل عدا البلوغ فإنّه يصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً، وأمّا الوكيل فيشترط فيه العقل والقصد والاختيار، ويجوز أن يكون الصغير وكيلًا ولو بدون إذن وليّه.
مسألة ٩٤٩: لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ.
مسألة ٩٥٠: ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.
مسألة ٩٥١: للحاكم التوكيل عن السفهاء والبُلْه.
مسألة ٩٥٢: يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
مسألة ٩٥٣: لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور، ولكن الأظهر الجواز.
مسألة ٩٥٤: لا يضمن الوكيل إلّابتعدّ أو تفريط، ولا تبطل وكالته به إلّاإذا كان مقيداً بعدم التعدّي والتفريط.
مسألة ٩٥٥: القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدّي والتفريط، وكذلك في العزل والعلم به والتصرف، وفي قبول قوله في الردّ إشكال، والأظهر العدم.
مسألة ٩٥٦: لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلّاإذا كان متهماً فيطالب بالبينة.
مسألة ٩٥٧: القول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لو ادّعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معيّن، بل وكذا لو ادّعى الوكيل الإذن في البيع مطلقاً وقال المالك:
أذنتُ في البيع بثمن معيّن فإن وجدت العين استُعيدت، وإن فقدت أو تعذّرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثلياً.