منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٢٥ - فصل في الخلع والمباراة
مسألة ١٤٩٣: لو خالعها على عبد كاتب فتبيّن أنّه غير كاتب فإن رضي به صحّ الخلع، وإن ردّه بطل الخلع والطلاق، وكذا لو خالعها على عين فتبيّن أنّها معيبة.
مسألة ١٤٩٤: الأحوط الأولى المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل، فإذا قالت له: (طلّقني على ألف درهم) لزم فوراً أن يقول: (أنتِ طالق على ألف درهم).
مسألة ١٤٩٥: يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: (بذلت لك كذا على أن تطلّقني)، فيقول الزوج: (أنت مختلعة على كذا فأنت طالق)، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال، ولا يبعد الصحّة، وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: (بذلت لك كذا على أن تطلّق موكلتي فلانة) فيقول وكيل الزوج: (موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق)، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال، ولا يبعد الصحّة.
مسألة ١٤٩٦: الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه، أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة، وأمّا إذا كان منشأ الكراهة شيئاً من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعاً ولا طلاقاً- كما تقدّم-.
نعم، يمكنها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لكي يجبره على أداء حقوقها الواجبة أو يطلّقها فيكون طلاقاً بائناً، كما ويجوز لها أن تعطي للزوج بذلًا لكي