منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٩ - الفصل التاسع في أحكام الأولاد
مسألة ١٣٨٩: لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكاً أو كافراً أو مجنوناً أو غير مأمون على سلامة الولد فالامّ أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوّجت.
مسألة ١٣٩٠: لو ماتت الامّ في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيّها وأبيها وامّها وغيرهما من أقاربها، وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به، ومع فقده فالوصي لأحدهما، ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضاً.
مسألة ١٣٩١: إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
مسألة ١٣٩٢: إذا طلبت الامّ اجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرّع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الإرضاع إشكال، والأظهر سقوطه، ولكن لا يسقط بذلك حق حضانتها.
مسألة ١٣٩٣: لو تزوّجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان، أقواهما الرجوع.
مسألة ١٣٩٤: حق الحضانة الذي يكون للُامّ يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنّه لا يسقط بإسقاطه.
مسألة ١٣٩٥: الظاهر أنّ الامّ تستحقّ الاجرة على الحضانة إلّاإذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
مسألة ١٣٩٦: إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من امّه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
مسألة ١٣٩٧: يصحّ إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصحّ إسقاطه يوماً فيوماً.