منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨ - المقدمة
مسألة ٣: لا يجوز التكسّب بما ليس له منفعة محلّلة معتد بها كبعض الأعيان النجسة. نعم، يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها.
مسألة ٤: يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة، وكذا الميتة الطاهرة، وأمّا النجسة فالأظهر جواز بيعها أيضاً إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها.
مسألة ٥: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة مثل التسميد بالعذرات، والإشعال، والطلي بدهن الميتة النجسة، والصبغ بالدم، وغير ذلك.
مسألة ٦: يجوز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة محلّلة معتد بها- كما هي كذلك اليوم- وكذلك الأبوال.
مسألة ٧: الأعيان المتنجسة كالدبس، والعسل، والدهن، والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها إن كانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف، ويجب إعلام المشتري بنجاستها، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط إلّابالنحو المتقدّم في المسألة (٢).
مسألة ٨: لا تجوز التجارة بما يكون آلة معدّة للحرام، بحيث يكون المقصود منه الحرام ولا يستخدم في الحلال، كالمزامير والأصنام والصلبان وآلات القمار، وأمّا آلات تسجيل الصوت أو الصورة وبثّهما كالراديو والتلفزيون والمسجلّات والأشرطة ونحوها فهي من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منها الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه، وكذا مشاهدة الأفلام فإنّها جائزة إذا لم تكن مثيرة للشهوة، أو فيها مفسدة فكرية أو اعتقادية اخرى خصوصاً إذا كان فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس.