منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١٤ - كتاب إحياء الموات
ويملكهما المحيي، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات.
وأمّا القسم الثالث فالمشهور جواز إحيائه ولكنه لا يخلو من إشكال، فالأحوط لمن يقوم بإحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع اجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر، وله أن يشتريه منه أو يستأجره باجرة معيّنة، وكذلك الحال في القسم الرابع.
وأمّا القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره اجرة مثله ويصرفها في الجهة المعيّنة إذا كان الوقف عليها، ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم إن أمكن، وإلّا فالحاكم الشرعي.
وأمّا السادس فيجب على من يقوم بعمارته وإحيائه اجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعيّنة بإجازة من الذرية، كما أنّه يجب عليه أن يستأذن في تصرّفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان، وإلّا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله، وإذا لم تُجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي.
مسألة ٧١١: من أحيا أرضاً مواتاً تبعها حريمها بعد الإحياء، وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.
مسألة ٧١٢: حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك.
مسألة ٧١٣: حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء.