منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٨٧ - القسم الثاني - البهائم
كتاب الأطعمة والأشربة
وهي على أقسام:
القسم الأوّل- حيوان البحر:
مسألة ١٦٧٨: لا يؤكل من حيوان البحر- غير طيور البحر- إلّاسمك له فلس، وإذا شُكّ في وجود الفلس وعدمه بنحو الشبهة الموضوعية بُني على حرمته، وأمّا إذا كان الشك في صدق الفلس على ما في بدنه لغة وعرفاً بنحو الشبهة المفهومية فالظاهر الحلّية. ويحرم الميّت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً، والجرّي والمارماهي والزمير، والسلحفاة، والضفدع، والسرطان، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطبراني والإبلامي والإربيان.
مسألة ١٦٧٩: يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية، إلّاأن يضطرب ويؤخذ حيّاً خارج الماء، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً.
مسألة ١٦٨٠: البيض تابع لحيوانه، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمّى في عرفنا (ثروب) ولا يؤكل الأملس المسمّى في عرفنا (حلبلاب) وفيها تأمل، بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه.
القسم الثاني- البهائم:
مسألة ١٦٨١: يؤكل من الأهلية منها: الإبل والبقر، والغنم، ومن الوحشية كبش الجبل، والبقر، والحمير، والغزلان، واليحامير، وفي تخصيص الحلّ بهذه الخمسة إشكال إلّافيما يأتي ممّا ثبتت الحرمة فيها.