منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٨٨ - القسم الثاني - البهائم
مسألة ١٦٨٢: يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
مسألة ١٦٨٣: يحرم الجلال من المباح، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة، إلّا مع الاستبراء وزوال الجلل ولكن ذبيحته ذكيّة وليست بميتة، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً، والبقر عشرين، والشاة عشرة، والبطة خمسة أو سبعة، والدجاجة ثلاثة.
مسألة ١٦٨٤: لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله، ولو لم يشتدّ استُبرئ سبعة أيّام فيلقى على ضرع شاة، وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحلّ بعد ذلك، ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال، والأظهر العدم.
مسألة ١٦٨٥: يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والمسوخ كالفيل والقرد والدّب والحشرات والقمل والبق والبراغيث.
مسألة ١٦٨٦: إذا وطأ الرجل حيواناً محلّلًا أكله وممّا يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا فرق في الواطئ بين العاقل والمجنون والحرّ والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوناً قبل الوطء، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الأربع، ثمّ إنّ الموطوء إن كان ممّا يقصد لحمه كالشاة ذُبح فإذا مات احرق فإن كان الواطئ غير المالك اغرم قيمته للمالك، وإن كان المقصود ظهره نُفي إلى بلد غير بلد الوطء واغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك، ثمّ يباع في البلد الآخر، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدّق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها إذا أغرم ودفع قيمته للمالك، وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه اخرج بالقرعة، وفي غير ما يقصد لحمه يسقط الوجوب.