منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٢ - فصل في شرائط العين الموقوفة
فصل: في شرائط العين الموقوفة
مسألة ١١٣٩: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة في الخارج، فلا يصحّ وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة، فإذا قال: (وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما)، أو قال: (وقفت فرساً أو عبداً) من دون تعيين، أو قال: (وقفت منفعة داري) لم يصحّ في الجميع، وأمّا وقف المؤسسات والشخصيات القانونية فلا يبعد صحّته أيضاً.
مسألة ١١٤٠: يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها فلا يصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصلية قبل حيازتها، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي ويكون من الصرف في سبيل اللَّه.
مسألة ١١٤١: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ممّا لا نفع فيه إلّابإتلاف عينه، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محلّلًا، فلا يصحّ وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها ممّا يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا يصحّ وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير.
مسألة ١١٤٢: لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين ممّا يمكن قبضه حال الوقف، فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقّق القبض بعده صحّ الوقف.
مسألة ١١٤٣: لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها