منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١٩ - كتاب إحياء الموات
الرفع، بل لا يبعد الجواز مع الإضرار أيضاً. نعم، لو كان الإذن في ضمن إنشاء الصلح ولو بلا عوض فلا يجوز له الرجوع مطلقاً.
مسألة ٧٣١: لو تداعيا جداراً لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما، ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
مسألة ٧٣٢: إذا اختلف مالك العلوّ ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلوّ في جدران الغرفة والدرجة وفي اختصاص أصل السقف من البيت بمالك العلو تأمل خصوصاً فيما كان بنحو الدرج، ولا يبعد أن يكون قولهما فيه من قبيل دعوى كل من الشخصين في مال بيدهما، وأمّا المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل.
مسألة ٧٣٣: يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلّت عليه، فإن تعذّر عطفها قطعها بإذن مالكها، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي. هذا فيما إذا ادّعى أنّ له الحق في تدلّي الأغصان، وإلّا فالأظهر جواز قطع الجار مع عدم إمكان عطفها وامتناع المالك عن قطعها كما هو الفرض لعدم احترامها للجار.
مسألة ٧٣٤: راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها، والمراد بالأولى اعتباره منكراً في مقام المنازعة ومالكاً في غيره فيجوز شراؤها منه، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة.
مسألة ٧٣٥: يعتبر في الاختصاص بالأراضي الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يختصّ بها، ويتحقق التحجير بكل ما يدلّ على إرادة الإحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر