منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢١ - كتاب إحياء الموات
مسألة ٧٤٣: إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره كما إذا أزالها عاصف ونحوه فلا يبطل حقه.
مسألة ٧٤٤: اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير، فلو أهمل وترك الإحياء جاز لغيره إحيائه بدون إذنه، والأحوط أن يستأذن فيه الحاكم الشرعي أيضاً.
مسألة ٧٤٥: الظاهر أنّه يعتبر في الاختصاص أو الملك بالإحياء قصد ذلك، فلا يكفي قصد الإحياء بلا قصد التملّك أو الاختصاص، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته من الشرب مثلًا فهي مباحة للجميع.
مسألة ٧٤٦: لابد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حدّ يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك؛ ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما يعتبر في إحياء الدار وما شاكلها، وعليه فحصول الاختصاص أو الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجوداً وعدماً وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه.
مسألة ٧٤٧: الإعراض عن الملك أو حق الاختصاص يوجب زواله، فيجوز للغير التصرّف فيه بدون إذنه وتملّكه أو الاختصاص به بأحد أسباب التملّك والاختصاص من غير فرق بين المنقول وغير المنقول من الأموال.