منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٩٢ - القسم الخامس - في المائع
مسألة ١٦٩٩: لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنّه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنّه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلِّه، إلّا في الحيوان البحري فإنّه لو شك في كونه من السمك أو من غيره أو من السمك الذي له فلس أو ليس له فلس حكم بحرمته.
مسألة ١٧٠٠: يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم: الآباء والامّهات، والإخوان والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والأصدقاء، والموكل المفوض إليه الأمر، وتلحق بهم الزوج والزوجة والولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية، بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط، بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذٍ.
مسألة ١٧٠١: إذا انقلبت الخمر خلّاً- أي زال عنه اسم الخمر- طهرت وحلّت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مرّ في فصل المطهّرات.
مسألة ١٧٠٢: لا يحرم شيء من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر.
مسألة ١٧٠٣: العصير من العنب إذا غلى بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها أو ينقلب خلّاً، وأمّا إذا غلى أو نشّ من نفسه صار خمراً.
مسألة ١٧٠٤: يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه، إلّاالباغي وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهواً، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق فإنّه يجب عقلًا عليه ارتكاب المحرّم الذي اضطرّ إليه من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه.
مسألة ١٧٠٥: يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر.
مسألة ١٧٠٦: يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى، وجملة من الآداب الاخرى المحرّرة في آداب المائدة والأكل.