منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٢ - الفصل الرابع في عقد المتعة
الفصل الرّابع: في عقد المتعة
ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة: (متعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي) والقبول من أهله مثل: (قبلت)، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معيّن، ولو لم يذكر المهر بطل.
مسألة ١٣٠٢: لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائماً قولان، أظهرهما الأوّل.
مسألة ١٣٠٣: يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرّة من دون إذنها، وبنت الأخ والاخت من دون إذن العمّة والخالة، ويكره على البكر وعلى الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا- كالمحترفات- فالأحوط لزوماً ترك التمتع بها.
مسألة ١٣٠٤: لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حدّ للمهر قلّة وكثرة، ويجوز أن يكون المهر عملًا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما، كما يجوز أن يكون حقاً قابلًا للانتقال كحق التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول.
مسألة ١٣٠٥: تملّك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو أخلّت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيّام الحيض ونحوها ممّا يحرم عليه فيها الوطء. والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع، فلو أخلّت به