منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٢ - السابع - خيار العيب
عيباً بحيث يثبت الأرش إشكال وإن كان الثبوت هو الأظهر. والمدار على كونه عيباً وقت العقد فإن كان عيباً عند العقد ولكن خرج عن كونه عيباً بعد ذلك لم يسقط الخيار والأرش بلحاظ زمان العقد، ولو انعكس لم يثبت.
مسألة ١٥٥: إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
مسألة ١٥٦: لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية. نعم، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم، بل حتى إذا صار كذلك بعد أن لم يكن موجباً لنقص المالية حين العقد لا يثبت الأرش، فالمدار في ثبوت الأرش على أن يكون العيب موجباً لنقص المالية حين العقد.
مسألة ١٥٧: كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض إذا لم يكن بفعل المشتري، فيجوز ردّ العين به.
كما ويجوز له أخذ قيمة النقص- وهي غير الأرش- من البائع ويرجع به البائع على الجاني إذا كان النقص والعيب بفعله أو يأخذها من الجاني ابتداءً.
مسألة ١٥٨: يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء إذا لم يعلم بأنّ سببه حاصل بعد العقد والقبض.
مسألة ١٥٩: كيفية أخذ الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً بلحاظ زمان العقد لا زمان أخذ الأرش، وتلاحظ النسبة بينهما، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان، وهكذا. ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة، وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة.