منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٥ - الفصل الأول أقسام النكاح
كتاب النكاح
وفيه فصول
الفصل الأوّل: أقسام النكاح
النكاح على قسمين: دائم، ومنقطع، ويلحق به ملك اليمين، ويفتقر الأوّل إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً كزوّجت وأنكحت وقبلت، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوباً، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق والتوكيل، وإلّا فالأحوط توكيل القادر عليه، ولو زوّجت المرأة نفسها صحّ.
ويشترط في تزويج البكر مضافاً إلى رضاها واذنها إذن الولي، وهو الأب والجد للأب على الأحوط وجوباً، إلّاإذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعاً وعرفاً، أو اعتزل التدخل في أمر زواجها، أو سقط عن الأهلية لجنون أو سفه أو كان غائباً فلم تتمكن من الاستئذان مع الحاجة إلى الزواج، أو منعها من الزواج بكفئها شرعاً وعرفاً، أو كان فاسقاً لا يبالي بالموازين الشرعية في أمر تزويج بنته، أو كانت رشيدة ومستقلّة في شؤون حياتها عن أبيها فإنّه في مثل هذه الموارد تسقط ولايته حينئذٍ. وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليّها ثمّ أجاز وليّها العقد صحّ.
مسألة ١٢٢٨: يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: