منهاج الصالحين
(١)
المعاملات
٥ ص
(٢)
كتاب التجارة
٥ ص
(٣)
المقدمة
٧ ص
(٤)
آداب التجارة
١٧ ص
(٥)
الفصل الأول شروط العقد
١٩ ص
(٦)
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
٢٢ ص
(٧)
البيع الفضولي
٢٣ ص
(٨)
الفصل الثالث شروط العوضين
٣٠ ص
(٩)
الفصل الرابع الخيارات
٣٧ ص
(١٠)
الأول - خيار المجلس
٣٧ ص
(١١)
الثاني - خيار الحيوان
٣٨ ص
(١٢)
الثالث - خيار الشرط
٣٨ ص
(١٣)
الرابع - خيار الغبن
٤٢ ص
(١٤)
الخامس - خيار التأخير
٤٧ ص
(١٥)
السادس - خيار الرؤية
٤٩ ص
(١٦)
السابع - خيار العيب
٥٠ ص
(١٧)
تذنيب في أحكام الشرط
٥٤ ص
(١٨)
الفصل الخامس أحكام الخيار
٥٦ ص
(١٩)
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
٥٧ ص
(٢٠)
الفصل السابع التسليم والقبض
٥٨ ص
(٢١)
الفصل الثامن النقد والنسيئة
٦١ ص
(٢٢)
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٣ ص
(٢٣)
الفصل الرابع الربا
٦٥ ص
(٢٤)
الفصل العاشر بيع الصرف
٦٩ ص
(٢٥)
الفصل الحادي عشر في السلف
٧٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع
٧٨ ص
(٢٧)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
٨٣ ص
(٢٨)
خاتمة في الإقالة
٨٧ ص
(٢٩)
كتاب الشفعة
٩١ ص
(٣٠)
الفصل الأول في ما تثبت فيه الشفعة
٩١ ص
(٣١)
الفصل الثاني في الشفيع
٩٣ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في الأخذ بالشفعة
٩٥ ص
(٣٣)
كتاب الإجارة
١٠٣ ص
(٣٤)
الفصل الأول وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١٠٧ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في أحكام التسليم في الإجارة
١١٠ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في أحكام التلف
١١٥ ص
(٣٧)
الفصل الرابع وفيه مسائل متفرقة
١٢٦ ص
(٣٨)
كتاب المزارعة
١٣٥ ص
(٣٩)
كتاب المساقاة
١٤٥ ص
(٤٠)
كتاب الجعالة
١٥٣ ص
(٤١)
كتاب السبق والرماية
١٥٩ ص
(٤٢)
كتاب الشركة
١٦٣ ص
(٤٣)
كتاب المضاربة
١٧١ ص
(٤٤)
كتاب الوديعة
١٨٥ ص
(٤٥)
كتاب العارية
١٨٩ ص
(٤٦)
كتاب اللقطة
١٩٣ ص
(٤٧)
كتاب الغصب
٢٠٥ ص
(٤٨)
كتاب إحياء الموات
٢١١ ص
(٤٩)
كتاب المشتركات
٢٢٥ ص
(٥٠)
كتاب الدين والقرض
٢٣٧ ص
(٥١)
خاتمة
٢٤٤ ص
(٥٢)
كتاب الرهن
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الحجر
٢٥٣ ص
(٥٤)
كتاب الضمان
٢٥٩ ص
(٥٥)
كتاب الحوالة
٢٦٧ ص
(٥٦)
كتاب الكفالة
٢٧٣ ص
(٥٧)
كتاب الصلح
٢٧٩ ص
(٥٨)
كتاب الإقرار
٢٨٧ ص
(٥٩)
كتاب الوكالة
٢٩٣ ص
(٦٠)
كتاب الهبة
٢٩٩ ص
(٦١)
كتاب الوصية
٣٠٥ ص
(٦٢)
فصل في الموصى به
٣١٠ ص
(٦٣)
فصل في الموصى له
٣١٨ ص
(٦٤)
فصل في الوصي
٣١٩ ص
(٦٥)
فصل في منجزات المريض
٣٢٨ ص
(٦٦)
كتاب الوقف
٣٣٣ ص
(٦٧)
فصل في شرائط الواقف
٣٤٠ ص
(٦٨)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٣٤٢ ص
(٦٩)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٣٤٣ ص
(٧٠)
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٣٤٥ ص
(٧١)
فصل في بعض أحكام الوقف
٣٥٠ ص
(٧٢)
إلحاق فيه بابان
٣٥٨ ص
(٧٣)
الباب الأول في الحبس وأخواته
٣٥٨ ص
(٧٤)
الباب الثاني في الصدقة
٣٦١ ص
(٧٥)
كتاب النكاح
٣٦٥ ص
(٧٦)
الفصل الأول أقسام النكاح
٣٦٥ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في الأولياء
٣٦٨ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في المحرمات
٣٧٠ ص
(٧٩)
الأول - ما يحرم بالمصاهرة
٣٧٠ ص
(٨٠)
الثاني من أسباب التحريم - الرضاع
٣٧٥ ص
(٨١)
الثالث من أسباب التحريم - اللعان
٣٧٩ ص
(٨٢)
الرابع من أسباب التحريم - الكفر
٣٧٩ ص
(٨٣)
الفصل الرابع في عقد المتعة
٣٨٢ ص
(٨٤)
الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن
٣٨٥ ص
(٨٥)
الفصل السادس خيار العيب والتدليس
٣٨٨ ص
(٨٦)
الفصل السابع في المهر
٣٩٠ ص
(٨٧)
الفصل الثامن في القسمة والنشوز
٣٩٣ ص
(٨٨)
الفصل التاسع في أحكام الأولاد
٣٩٥ ص
(٨٩)
الفصل العاشر في النفقات
٤٠٠ ص
(٩٠)
كتاب الطلاق
٤٠٧ ص
(٩١)
فصل في أقسام الطلاق
٤١١ ص
(٩٢)
فصل في العدة
٤١٤ ص
(٩٣)
فصل في الخلع والمباراة
٤٢٢ ص
(٩٤)
كتاب الظهار
٤٢٩ ص
(٩٥)
كتاب الإيلاء
٤٣٣ ص
(٩٦)
كتاب اللعان
٤٣٧ ص
(٩٧)
كتاب العتق
٤٤١ ص
(٩٨)
الفصل الأول في الرق
٤٤١ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في صيغة العتق
٤٤٢ ص
(١٠٠)
الفصل الثالث في التدبير
٤٤٣ ص
(١٠١)
الفصل الرابع في الكتابة
٤٤٤ ص
(١٠٢)
كتاب الأيمان والنذور
٤٤٩ ص
(١٠٣)
الفصل الأول في اليمين
٤٤٩ ص
(١٠٤)
الفصل الثاني في النذر
٤٥٢ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث في العهود
٤٥٤ ص
(١٠٦)
كتاب الكفارات
٤٥٧ ص
(١٠٧)
كتاب الصيد والذباحة
٤٦٣ ص
(١٠٨)
الفصل الأول في الصيد
٤٦٣ ص
(١٠٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٤٧٢ ص
(١١٠)
فصل في الذباحة
٤٧٥ ص
(١١١)
كتاب الأطعمة والأشربة
٤٨٧ ص
(١١٢)
القسم الأول - حيوان البحر
٤٨٧ ص
(١١٣)
القسم الثاني - البهائم
٤٨٧ ص
(١١٤)
القسم الثالث - الطيور
٤٨٩ ص
(١١٥)
القسم الرابع - الجامد
٤٩٠ ص
(١١٦)
القسم الخامس - في المائع
٤٩١ ص
(١١٧)
كتاب الميراث
٤٩٥ ص
(١١٨)
الفصل الأول الفروض
٤٩٥ ص
(١١٩)
الفصل الثاني في موانع الإرث
٥٠١ ص
(١٢٠)
الأول - الكفر
٥٠١ ص
(١٢١)
الثاني - القتل
٥٠٤ ص
(١٢٢)
الثالث - الرق
٥٠٧ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب مراتبه
٥٠٨ ص
(١٢٤)
المرتبة الاولى - الآباء والأبناء
٥٠٨ ص
(١٢٥)
المرتبة الثانية - الإخوة والأجداد
٥١٣ ص
(١٢٦)
المرتبة الثالثة - الأعمام والأخوال
٥١٩ ص
(١٢٧)
فصل في الميراث بالسبب
٥٢٣ ص
(١٢٨)
الأول - الزوجية
٥٢٣ ص
(١٢٩)
الثاني - الولاء
٥٢٦ ص
(١٣٠)
الأول - ولاء العتق
٥٢٦ ص
(١٣١)
الثاني - ولاء ضمان الجريرة
٥٢٩ ص
(١٣٢)
الثالث - ولاء الإمامة
٥٣٠ ص
(١٣٣)
فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
٥٣١ ص
(١٣٤)
فصل في ميراث الخنثى
٥٣٣ ص
(١٣٥)
فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٥٣٥ ص
(١٣٦)
فصل في ميراث المجوس
٥٣٧ ص
(١٣٧)
خاتمة
٥٣٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص

منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٠ - كتاب الإقرار

بعد ذلك، وكذا فيما كان في البين ناف غير منازع، وكذا فيما لو أقرّ بالبنوة لصغير ليس تحت يده أو أقرّ بغير البنوة لما تحت يده فإنّه لا يثبت إلّاإذا صدّقا المقر بعد البلوغ ولا وارث غيرهما.

مسألة ٩٣٨: لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ثمّ أقرّ بأولى من المقر له أوّلًا كما إذا أقرّ العم بالأخ ثمّ أقرّ بالولد فإن صدّقه المقرّ له أوّلًا دفع إلى الثاني، وإلّا فإلى الأوّل ويغرم للثاني.

مسألة ٩٣٩: لو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث وأنكر الثالث الثاني- مع قبول الثاني للثالث- كان للثالث النصف وللثاني السدس؛ لأنّ نصف ثلثه بعد حلف المنكر- وهو الثالث- يعطى له، ولو كانا معلومي النسب- أي الإخوة- لا يلتفت إلى إنكاره فيكون لكلّ منهما الثلث، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنكره الآخر فإنّ نصف التركة حينئذٍ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس. وإذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلًا وأقرت الزوجة بولد له فإن صدّقها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد، وإن لم يصدّقها أخذ الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقرّ له.

مسألة ٩٤٠: يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة رجل ويمين، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما، وثبت النسب، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل التركة إذا لم يكن لهما ثالث، وإلّا كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما، فإذا كان الثالث أخاً لهما كان للولد ثلثي التركة.