منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١٥ - فصل في العدة
مسألة ١٤٥٠: عدّة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرّة حائلًا أربعة أشهر وعشرة أيّام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها، مدخولًا بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم متمتعاً بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحرّ والعبد، والعاقل وغيره، والأحوط استحباباً أن تكون الشهور عددية، فتكون المدة مئة وثلاثين يوماً، ويجوز أن تكون هلاليّة فينقص العدد يوماً أو يومين، وإن كانت حرّة حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من المدّة المذكورة ووضع الحمل كما سبق.
مسألة ١٤٥١: عدّة الأمة الحائل من الوفاة كعدّة الحرّة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوّجة، وسواء كانت ذات ولد أو غير ذات الولد، وكذا إذا كانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من عدّة الحائل ومن وضع الحمل، وإن كان الأظهر كفاية وضع الحمل.
مسألة ١٤٥٢: يجب على المعتدّة عدّة الوفاة الحداد ما دامت في العدّة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربما يكون لباس الأسود كذلك إمّا لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططاً. وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعدّ زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمّام، ولا فرق بين المسلمة والذمية، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، كما أنّ الظاهر اختصاص الوجوب بالحرّة، فلا يجب على الأمة.
نعم، الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة إلّافيما كانت مدّة الاستمتاع