منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١٣ - فصل في أقسام الطلاق
أفضل، ويصحّ فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: (أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك) قاصداً ذلك صحّ.
مسألة ١٤٤٢: يقبل قول المرأة في انقضاء العدّة بالحيض وبالشهور وبالولادة في الحمل، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدّة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته، وأمّا بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيّام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر.
مسألة ١٤٤٣: يثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة، أمّا بعد انقضاء العدّة إذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدّة فلا يقبل إلّابالبينة، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال، وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن كان الأظهر في الثاني القبول.
مسألة ١٤٤٤: إذا طلّقها فادّعت الزوجة أنّ الطلاق كان في الحيض وأنكره الزوج فتارة يكون الترديد في وقوع الطلاق قبل حدوث الحيض أو في أثنائه، واخرى يكون الترديد في وقوعه بعد انقضاء الحيض أو قبله، وثالثة يكون الترديد من الجهتين معاً. وفي الموارد الثلاثة إذا كان تاريخ الحيض مجهولًا سواء كان تاريخ الطلاق معلوماً أم مجهولًا يكون القول قولها مع يمينها إذا كانت غير متهمة؛ لأنّ المرأة تصدّق في الحيض والعدّة كما دلّت عليه روايات معتبرة، وهو مقتضى كونه ممّا لا يعرف إلّامن قبلها، وإن كان تاريخ الحيض معلوماً أو كانت متهمة حتى إذا كان تاريخ الحيض مجهولًا ففي المورد الأوّل والثالث يكون القول قوله مع يمينه، وفي المورد الثاني يكون القول قولها مع يمينها.
وإذا رجع الزوج وادّعت الزوجة انقضاء عدّتها فإن كان تاريخ الانقضاء مجهولًا سواء كان تاريخ الرجوع معلوماً أم مجهولًا وكانت غير متهمة كان القول قولها مع يمينها، وإن كان تاريخ الانقضاء معلوماً أو كانت متهمة حتى إذا كان تاريخ الانقضاء مجهولًا كان القول قوله مع يمينه.