منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٤ - الفصل الرابع في عقد المتعة
تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيّام سواء كانت حرّة أو أمة، وتعتدّ الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضاً على الأحوط وإن كان الأظهر انّ عدّتها لغير الوفاة وضع الحمل.
مسألة ١٣١١: لا يصحّ للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو هبة مدتها.
مسألة ١٣١٢: إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لترتيب آثار الدوام من الإرث وبقاء الزوجية ووجوب النفقة بعد انقضاء المدة لم يبعد تقديم قول الزوج المدّعي للانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.
مسألة ١٣١٣: لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهراً بعد شهر العقد، وقيل يجوز وهو ضعيف.
مسألة ١٣١٤: يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، ويجب عليه تكليفاً الوفاء بالشرط، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
مسألة ١٣١٥: يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، وإنّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
مسألة ١٣١٦: الأظهر صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها، والأحوط جعل الأجل مدة طويلة يكون قابلًا للاستمتاع في بعضها، ويكون لولي الصغير إبراء المدة وهبتها إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
مسألة ١٣١٧: يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
مسألة ١٣١٨: لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها، إلّاإذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
مسألة ١٣١٩: لا طلاق ولا لعان في المتعة، ولا توارث بينهما، إلّاإذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما، ومع الاشتراط ينفذ الشرط.