منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٣٣ - كتاب الإيلاء
كتاب الإيلاء
مسألة ١٥١٠: الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة قبلًا، ولا ينعقد بغير اسم اللَّه تعالى، ولا لغير إضرار، فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان.
مسألة ١٥١١: يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبداً أو خصياً، ويشترط أن يكون قادراً على الوطء فلا يقع من العاجز.
مسألة ١٥١٢: لابدّ في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولًا بها وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر، وفي اعتبار كون المرأة شابة بحيث تكون لها المطالبة بالدخول بها في أربعة أشهر وجه قوي.
مسألة ١٥١٣: إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفّر بعد الوطء وإلّا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما، فإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، ولو طلّق وقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده، ولو غاضب الرجل زوجته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر جاز لها أيضاً أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيجبره على أن يفيىء أو يطلّق.
مسألة ١٥١٤: لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه، وعليه الكفارة لو وطأ في المدة وكفارة الإيلاء هي كفارة حنث اليمين.