منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٠ - الفصل السابع التسليم والقبض
مسألة ١٨٤: إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.
مسألة ١٨٥: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد أو الأرش، كما تقدم.
مسألة ١٨٦: لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي.
مسألة ١٨٧: يجب على البائع تفريغ المبيع عمّا فيه من متاع أو غيره حتى أنّه لو كان مشغولًا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه.
نعم، إذا اشترط بقاؤه- ولو ضمناً ومن أجل تعارف ذلك خارجاً- جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد، لكن عليه الاجرة إن لم يشترط الإبقاء مجاناً، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض. هذا فيما إذا كانت الإزالة أو التسوية متعارفة في بيعها، أو اشترطت في العقد، وإلّا فلا تجب. ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلّابتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء.
مسألة ١٨٨: من اشترى شيئاً خارجياً- أي بنحو البيع الشخصي لا الكلّي في الذمّة- ولم يقبضه، فإن كان ممّا لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أو كان البيع على المالك، أمّا لو كان بربح على غير المالك ففيه قولان أظهرهما المنع إلّاإذا وزنه أو اكتاله أو كان وزنه أو كيله معلوماً.