منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٠٠ - الفصل العاشر في النفقات
الفصل العاشر: في النفقات
وهي أقسام: نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب، ونفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً.
أمّا نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج، وهي الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده، فإذا خرجت من عنده متمردةً عليه أو قاطعته في داخل البيت ومنعته عن التمكين والاستمتاع مطلقاً من دون مسوّغ شرعي لم تستحق النفقة، وفي غير ذلك تجب النفقة كما تقدّم.
مسألة ١٣٩٨: الظاهر أنّ من النفقة الواجبة على الزوج اجرة الحمّام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيّأ لها مقدمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره، كما أنّ منها اجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما، وكذلك اجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقياً، ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجياً ويرجى شفاؤها بل يطمئن بالعلاج.
مسألة ١٣٩٩: لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
مسألة ١٤٠٠: تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمّية أو أمة أو صغيرة، وإذا امتنع الزوج عن بذلها مع استحقاقها ومطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله