منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٦ - الفصل الحادي عشر في السلف
مسألة ٢٤٨: إذا جعل الأجل شهراً قمرياً أو شمسياً أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأوّل وهكذا.
مسألة ٢٤٩: إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعاً حمل على أوّلهما من تلك السنة، وحلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأوّل من تلك السنة وحلّ بأوّل جزء من نهار اليوم المذكور.
مسألة ٢٥٠: إذا اشترى شيئاً سلفاً فإذا لم يتمكن البائع أن يؤدّيه في موعد الأجل كان للمشتري حق الفسخ واسترداد الثمن أو الانتظار إلى أن يحصل على المبيع نفسه، ولا يجوز له أن يأخذ شيئاً زائداً على رأس ماله، وإذا تمكن البائع من أداء البعض دون تمام المبيع جاز للمشتري الفسخ في الجميع أو أخذ البعض واسترداد الباقي من الثمن بالنسبة دون زيادة، ويكون للبائع حينئذٍ أيضاً خيار تبعّض الصفقة، كما يجوز له الانتظار إلى حين تحصيل الباقي من المبيع، وإذا كان البائع متمكناً من الأداء ولكنه تخلّف عن ذلك كان للمشتري حق الفسخ واسترداد الثمن، كما أنّ له إجبار البائع على الأداء أو تغريم قيمته السوقية.
مسألة ٢٥١: الظاهر جواز بيع المال المسلّم فيه من بائعه أو غيره، قبل حلول الأجل وبعده، بربح أو بدون ربح، بشرط أن لا يكون بالدين قبل حلول أجله، وأن لا يلزم منه الربا كما إذا كان من المكيل والموزون وبيع بجنسه بأقل أو أكثر بلا ضميمة، وإذا لم يتمكن البائع الأوّل من دفع المسلم فيه في موعد الأجل تخيّر المشتري الثاني أيضاً بين الانتظار إلى زمان تحصيل المبيع أو الفسخ والرجوع