منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤٨ - كتاب الرهن
مسألة ٨٢٢: يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
مسألة ٨٢٣: المرتهن ممنوع من التصرّف بغير إذن الراهن، ولا بأس بتصرّف الراهن في المرهون تصرفاً لا ينافي حق الرهانة، ولا يجوز له التصرّف المنافي من دون إذن المرتهن، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين.
مسألة ٨٢٤: لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجاناً فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صحّ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدة، وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين.
مسألة ٨٢٥: لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيّاً.
مسألة ٨٢٦: لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية، وليس للوارث إلزامه بردّ العين واستيفاء دينه من مال آخر.
مسألة ٨٢٧: حق الرهانة موروث، فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
مسألة ٨٢٨: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، ويضمن معه لمثله إن كان مثلياً وإلّا فلقيمته يوم التعدي، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط، وقول الراهن في قدر الدين.
مسألة ٨٢٩: المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه، وفي جريان الحكم على ما إذا مات الراهن وقصرت تركته عن ديونه تأمّل فلا يترك الاحتياط.