منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٨ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
بذل الطعام فيه وبدونه، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
مسألة ١١٦٨: إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات صرف في مصالحهم الاخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم.
مسألة ١١٦٩: إذا وقف على النبي صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السلام، ولا فرق بين إمام العصر (عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف) وآبائه الطاهرين.
مسألة ١١٧٠: إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا.
مسألة ١١٧١: إذا قال: (هذا وقف على أولادي، فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء) فالأقوى أنّه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: (وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء) على الأقوى.
مسألة ١١٧٢: إذا قال: (هذا وقف على سكنى أولادي)، فالظاهر أنّه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الاجرة، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً، وإن تشاحّوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي، فإن تعدّد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للآخر