منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٤ - الأول - ما يحرم بالمصاهرة
مسألة ١٢٦١: لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه، والأحوط وجوباً أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
مسألة ١٢٦٢: يجوز التزويج بالزانية، والأحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
مسألة ١٢٦٣: لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الحرّ والعبد والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدّة والجاهل بذلك.
مسألة ١٢٦٤: لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلّل كما لا يلحق بالعدّة الرجعية عدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة ومدة استبراء الأمة.
مسألة ١٢٦٥: إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها، كما أنّها لو زنت بالأجنبي وكان الوطىء بالنسبة إليه عن شبهة لا تثبت الحرمة المؤبدة بينهما.
مسألة ١٢٦٦: لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً، ولو كان جاهلًا بطل العقد ولم تحرم.
مسألة ١٢٦٧: لو طلّقت الحرة ثلاثاً حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت عبد، ولو طلّقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حرّ.
مسألة ١٢٦٨: المطلقة تسعاً للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلّق أبداً.
مسألة ١٢٦٩: لو طلّق إحدى زوجاته الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح بدلها حتى