منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٠ - السابع - خيار العيب
مسألة ١٤٨: المشهور أنّ هذا الخيار على الفور، والأظهر العدم، ولكن لو توانى في الفسخ مع علمه بالتخلّف وامكان الفسخ سقط الخيار.
مسألة ١٤٩: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالّاً على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان، أقواهما ذلك، فيسقط به.
مسألة ١٥٠: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي، فلو باع كلياً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار، وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. نعم، لو كان المبيع كلياً في المعين كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيدة فتبيّن الخلاف كان له الخيار.
السابع- خيار العيب:
وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإنّ له الخيار بين الفسخ برد المعيب وامضاء البيع والإمساك والمطالبة بالأرش، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور.
مسألة ١٥١: يسقط الخيار دون الأرش بامور:
الأوّل: الالتزام بالعقد، بمعنى اختيار عدم الفسخ، ومنه التصرف في المعيب تصرفاً يدل على اختيار عدم الفسخ.
الثاني: تلف العين:
الثالث: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك، بشرط عدم رجوعها إليه ولو بملك جديد.