منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧٧ - فصل في الذباحة
مسألة ١٦٤٥: لو أخذ الذابح بالذبح فشقّ آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارناً للذبح فالظاهر حلّ لحمه، وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارناً للذبح ولكن الاحتياط أولى.
مسألة ١٦٤٦: لا يعتبر اتحاد الذابح، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معاً، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثمّ يقطع الآخر الباقي، ولا تجب التسمية عليهما معاً، بل يجتزأ بتسمية أحدهما إذا كان الذبح دفعة، وإذا كان تدريجياً وجبت التسمية عليهما معاً على الأحوط، وإن كان لا يبعد الاجتزاء بتسمية الأخير منهما الذي يتحقق الذبح بفعله.
مسألة ١٦٤٧: إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حلّ لحمها كما تقدم.
مسألة ١٦٤٨: إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضّها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالماً أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع من فوق محلّ القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحلّ بذلك. نعم، إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلًا للفري حرمت، هذا في غير الكلب المعلّم، وأمّا فيه فالأظهر حلّ الصيد مع قطع العضو الباقي.
مسألة ١٦٤٩: إذا ذبحت الذبيحة ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ممّا يوجب زوال الحياة لم تحرم، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدّم، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنّه يعتبر