منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٣ - الفصل الثاني في الشفيع
مسألة ٣٢٨: يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعاً إلّاواحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال، بل منع.
مسألة ٣٢٩: إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر، وكذا لو باع حصته من اثنين ثبتت الشفعة للشريك بحق كل منهما.
الفصل الثّاني: في الشفيع
مسألة ٣٣٠: يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
مسألة ٣٣١: يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلّاأن يرضى المشتري بذلك.
نعم، إذا ادّعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيّام، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر اجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق كما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
مسألة ٣٣٢: إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعي وجوده فيه زائداً على المقدار المتعارف أو ممّا يوجب الضرر على المشتري فالظاهر سقوط الشفعة.