منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٢ - الفصل الأول في ما تثبت فيه الشفعة
مسألة ٣١٩: لا يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في ساحة الدار إن كانوا متعددين.
مسألة ٣٢٠: إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
مسألة ٣٢١: إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك أيضاً إذا كان ساحة مشتركة كما في الحديث، وإلّا فلا تثبت الشفعة فيه كسائر الطرق.
مسألة ٣٢٢: لا يختص الحكم المذكور بالدار، بل يعمّ غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق إذا كان ساحة مشتركة بينها.
مسألة ٣٢٣: ألحق جماعة بالطريق النهر، والساقية، والبئر، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الاخرى الشفعة في الدار أيضاً، وفيه إشكال، بل منع.
مسألة ٣٢٤: إذا بيع المقسوم منضماً إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم.
مسألة ٣٢٥: لا تختص الشفعة بالبيع، بل يجري في كل ما يكون معاوضة ولو كان بنحو الصلح.
مسألة ٣٢٦: إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى، وإن كان الموقوف عليه واحداً.
مسألة ٣٢٧: إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان، أقربهما عدم الثبوت.