منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٠١ - الأول - الكفر
الفصل الثّاني: في موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق.
الأوّل- الكفر:
مسألة ١٧٠٧: لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمّياً كان أو حربياً، وبين المرتد فطرياً كان أو ملياً، ولا في المسلم بين المؤمن وغيره.
مسألة ١٧٠٨: الكافر لا يمنع من يتقرّب به، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
مسألة ١٧٠٩: المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عمّ مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر على المشهور، بل المتفق عليه في غير الكافر الذي له أولاد صغار، إلّا أنّ في النفس من هذه المسألة إشكالًا، والأحوط التصالح. فإن لم يكن له وارث إلّاالإمام كان ميراثه للكافر.
هذا إذا كان الكافر أصلياً، أمّا إذا كان مرتداً عن ملة أو فطرة فالمشهور أنّ وارثه الإمام، ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم، والأظهر أنّه يرثه الكافر إذا كان المرتد ملياً، ويرثه الإمام إذا كان فطريّاً.