منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦٧ - كتاب الشركة
مسألة ٥٥٨: تقدّم أنّ الشركة العقدية المعاوضية عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين المطالبة بقسمة رأس المال المشترك، وأمّا الشركة الحاصلة بغير ذلك من الأسباب أو الشركة العقدية الاذنية فيجوز لأحد الشريكين المطالبة بذلك إلّا إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه فلا تجب الإجابة حينئذٍ إلى أن ينتهي الأجل.
مسألة ٥٥٩: يكفي في تحقّق القسمة تعديل السهام ثمّ القرعة، كما يكفي مجرد التراضي، وإذا تمت القسمة لزمت وليس لأحد الشركاء ابطالها وفسخها، ولا تصحّ الاقالة فيها.
مسألة ٥٦٠: لو اقتسم الشريكان الدين لم يصحّ، بل الحاصل لهما والتالف منهما.
مسألة ٥٦١: الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلّا بالتعدي أو التفريط، وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر.
مسألة ٥٦٢: إنّ ما يسمّى اليوم بالشركات التجارية بأقسامها المتنوّعة والمستحدثة والتي لها شخصية قانونية مستقلّة عن الشركاء لها أحكامها الخاصة لا يسعها هذا المجال.