منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩١ - الفصل الأول في ما تثبت فيه الشفعة
كتاب الشفعة
وفيه فصول
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمّى هذا الحق بالشفعة.
الفصل الأوّل: في ما تثبت فيه الشفعة
مسألة ٣١٦: تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة؟ قولان: أقواهما عدم الثبوت في المنقول والثبوت في غير المنقول وإن لم يقبل القسمة ما عدا النهر والطريق والحمام والرحى، بل وكل ما يكون الانتفاع به عاماً كالسوق والخان والرباط والآبار ونحوها، فإنّه لا تثبت فيها الشفعة.
مسألة ٣١٧: لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
مسألة ٣١٨: إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص، وكانا مشتركين في طريقهما، فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق، فالمشهور أنّه تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسّمتا أم لم تكونا كذلك، والأحوط عدم ثبوت الشفعة إلّافي الطريق إذا كان ساحة مشتركة ضمن الدور المختصة.