منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥١٣ - المرتبة الثانية - الإخوة والأجداد
المرتبة الثانية- الإخوة والأجداد:
مسألة ١٧٥٢: لا ترث هذه المرتبة إلّاإذا لم يكن للميت ولد وإن نزل، ولا أحد الأبوين المتصلين.
مسألة ١٧٥٣: إذا لم يكن للميت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كلّه يرثه بالقرابة، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللُاخت المنفردة من الأبوين المال كلّه ترث نصفه بالفرض كما تقدّم ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة، وللُاختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم، والثلث الثالث ردّاً بالقرابة، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع اخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ١٧٥٤: للأخ المنفرد من الامّ والاخت كذلك المال كلّه يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، وللاثنين فصاعداً من الإخوة للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة ويقسّم بينهم فرضاً ورداً بالسوية.
مسألة ١٧٥٥: لا يرث الأخ أو الاخت للأب مع وجود الأخ والاخت للأبوين.
نعم، مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة، وللُاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ١٧٥٦: إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الامّ فإن كان