منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٥ - الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن
الفصل الخامس: في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن
مسألة ١٣٢٠: يجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرّمة عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة، ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة، وقيل أنّ الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها، ودليله غير ظاهر.
مسألة ١٣٢١: لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة.
مسألة ١٣٢٢: لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر والنفقة على المولى ويستقرّ المهر بالدخول.
مسألة ١٣٢٣: لو تزوّج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنّه إن كان بإذن السيدين سابقاً أو لاحقاً فالولد لهما، وكذا لو لم يأذنا، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين، ولكنه لا يخلو عن إشكال، كما أنّ شمول قاعدة تبعية الولد للُامّ في المملوك محل تأمل فلا يترك الاحتياط.
مسألة ١٣٢٤: لو كان أحد الزوجين حراً فالولد مثله، ولو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه.
مسألة ١٣٢٥: لو تزوّج الحرّ الأمة من دون إذن المولى عالماً فهو زان، والولد رقّ للمولى، ولو كان جاهلًا سقط الحد دون المهر، وعليه قيمة