منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٣ - كتاب الكفالة
كتاب الكفالة
الكفالة: هي التعهّد بإحضار من عليه حقّ وتسليمه بنفسه إلى من له الحق عند طلبه، وتسمّى بالكفالة البدنية. أو بدفع الدين الذي عليه إلى الدائن عند طلبه ذلك، وتسمّى بالكفالة المالية.
مسألة ٨٩٤: تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدلّ على تعهّده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدلّ على رضاه بذلك من لفظ أو فعل أو كتابة، ولا يشترط في صحة الكفالة قبول المكفول.
مسألة ٨٩٥: يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار، وعدم السفه، والقدرة على إحضار المدين، ولا يبعد كفاية احتمال قدرته على إحضاره مع تمكنه من أداء ما على ذمّة المكفول، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار، فتصحّ الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي.
مسألة ٨٩٦: تصحّ الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال، وكذا لا يبعد صحّة كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الحكم بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البيّنة عليه بالحق، ولا تصحّ كفالة من عليه عقوبة من حدٍّ أو تعزيرٍ.