منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٢٨ - الأول - ولاء العتق
كان انثى ورثته العصبة.
مسألة ١٨٠٤: لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.
مسألة ١٨٠٥: لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
مسألة ١٨٠٦: إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رقّ فالولد حرّ وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق امّه إلى معتق أبيه، فإن فقد فإلى ورثته الذكور، فإن فقدوا فإلى عصبته، فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه، ثمّ إلى ورثته الذكور، ثمّ إلى عصبته، ثمّ إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثمّ إلى عصبات موالي العصبات، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة، فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام، ولا يرجع إلى مولى الامّ، ولو كان له زوج ردّ عليه ولم يرثه الإمام، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام.
مسألة ١٨٠٧: إذا حملت الأمة المعتقة من حرّ لم يكن لمولى امّه ولاء، وإذا حملت به قبل العتق فتحرّر لا بعتق امّه فولاؤه لمعتقه.
مسألة ١٨٠٨: إذا فقد معتق الامّ كان ولاء الولد لورثته الذكور، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثمّ إلى معتقه ثمّ إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا، فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة، فإن فقد فإلى الإمام.
مسألة ١٨٠٩: إذا مات المولى عن ابنين ثمّ مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور؛ لأنّ الأقوى كون إرثهم من أجل إرث الولاء.