منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٠ - الفصل الثاني في أحكام التسليم في الإجارة
الفصل الثّاني: في أحكام التسليم في الإجارة
إذا وقع عقد الإجارة استحقّ المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، وكذا المؤجر والأجير يملكان الاجرة بنفس العقد، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلّافي حال تسليم الاجرة، وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالاجرة إلّافي حال تسليم المنفعة، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه، إلّاإذا كان الآخر ممتنعاً عنه، وتسليم المنفعة يكون بتسليم العين، وتسليم العمل فيما لا يتعلّق بالعين باتمامه، وفيما يتعلّق بالعين يكون بتسليم العين، بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع اتمام العمل فيها، وليس للأجير المطالبة بالاجرة قبل اتمام العمل إلّاإذا كان قد اشترط تقديم الاجرة صريحاً، أو كانت العادة جارية على ذلك، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاجرة إلّاإذا كان قد شرط ذلك، وإن كان لأجل جريان العادة عليه، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الاجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين، كما جاز له الفسخ وأخذ الاجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثمّ أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الاجرة وعليه اجرة المثل لما مضى، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
مسألة ٤٠٢: إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير،